كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

م (2/ 142) عن المثنى عن قتادة عنه
ورواه سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن قتادة به بلفظ: (من نسي صلاة أو نام عنها. . .) والباقي مثله
رواه الدارمي (280): أخبرنا سعيد به بلفظ: (فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها)
وهذا اللفظ تماما رواه شعبة عن قتادة
أخرجه أحمد (3/ 282)
ورواه حجاج الأحول عند النسائي (100) وابن ماجه (235) وأحمد (267) وهشام عند الأخير (216) كلاهما عن قتادة عن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال: (ليصلها إذا ذكرها)
وهو في البخاري ومسلم أيضا ود (73) وطحا والبيهقي (2/ 218) وحم (269) من طريق همام عن قتادة بلفظ: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) قال قتادة: (وأقم الصلاة لذكري ([طه / 14]
رواه أبو عوانة عن قتادة مختصرا دون قوله: (لا كفارة لها. . .) إلخ
أخرجه مسلم ون (100) ت (335 - 336) ومج وطحا والبيهقي من طرق عنه
هذا وقد صرح قتادة بسماعه من أنس في رواية للبخاري وأحمد

الصفحة 100