كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب)
قلت: وهو مذهب علماءنا الحنفية صرح به محمد في (الموطأ) (125) قال:
(وهو قول أبي حنيفة رحمه الله)
قال المعلق عليه أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله:
(قد أيده جماعة من أصحابنا منهم العيني وغيره بما ورد في حديث التعريس أنه صلى الله عليه وسلم ارتحل من ذلك الموضع وصلى بعد ذلك ولم يكن ذلك إلا لأنه كان وقت الطلوع وفيه نظر:
أما أولا فلأنه قد ورد تعليل الاختيار صريحا بأنه موضع غفلة وموضع حضور الشيطان فلا يعدل عنه
وأما ثانيا فلأنه ورد في رواية مالك وغره: حتى ضربتهم الشمس. وفي بعض روايات البخاري: لم يستيقظ حتى وجد حر الشمس. وذلك لا يمكن إلا بعد الطلوع بزمان وبعد ذهاب وقت الكراهة)
وهذا تعقب جيد قوي من أبي الحسنات المصنف القوي وأمثاله قليل في أصحاب المذاهب من المتأخرين فرحمه الله تعالى وجزاه خيرا
والتعليل الذي ذكره ورد في (صحيح مسلم) (2/ 138) والنسائي (1/ 102) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

الصفحة 103