كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس ثم إن الله أنزل عليه: (قد نرى تقلب وجهك في السماء. . . . (الآية [البقرة / 144] قال: فوجهه الله إلى مكة قال: فهذا حول
قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقسوا أو كادوا ينقسون قال: ثم إن رجلا من الأنصار يقال له: عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت: إني لم أكن نائما لصدقت إني بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن لا إله إلا الله مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة قال: ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(علمها بلالا فليؤذن بها) فكان بلال أول من أذن بها
قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني فهذان حولان. الحديث
أخرجه أحمد (5/ 246) وأبو داود (82) عن المسعودي: ثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عنه
وروى قطعة منه مما يتعلق بالصيام الحاكم (2/ 224) من هذا الوجه وقال:

الصفحة 112