كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم)
وعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا)
أخرجهما البخاري (2/ 87 و 89 و 239 و 10/ 359 و 13/ 198 - 199) ومسلم (1/ 134) والنسائي (2/ 105) وقط (101) والدارمي (1/ 286) وأحمد (3/ 436 و 5/ 53) من طريق أبي قلابة عن مالك بن الحويرث والطحاوي في (المشكل) (2/ 296)
وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية)
أخرجه أحمد (5/ 196 و 6/ 446) من طريق وكيع: ثني زائدة بن قدامة: ثني السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قلت: في قرية دون حمص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:. . . . فذكره
وهذا سند حسن
وقد رواه د ن مس دون ذكر التأذين. انظر تعليقنا على (الترغيب) (1/ 156). وله في (المسند) (6/ 445 - 446) طريق آخر

الصفحة 117