كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك كما قال ابن حزم (3/ 125) وهو يشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغز بنا ليلا حتى يصبح فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم
خ في الأذان وحم (3/ 159 و 206 و 236 و 237) من طرق عن حميد عنه. ورواه مسلم (2/ 3 - 4) والترمذي (1 - 305 طبع بولاق) وصححه والدارمي (2/ 217) والطيالسي (271) وحم (3/ 132 و 229) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به وزادوا إلا الدارمي والطيالسي: فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على الفطرة) فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: (خرجت من النار). وزاد مسلم: فنظروا فإذا هو راعي معزى
وله شاهد من قوله عليه الصلاة والسلام بلفظ: (إذا رأيتم مسجدا أو مناديا فلا تقتلوا أحدا)
أخرجه الترمذي (1/ 292 طبع بولاق) وأحمد (3/ 448) من طريق ابن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه - وكانت له صحبة - قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم. . . فذكره. وقال الترمذي:

الصفحة 118