كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

(حديث حسن)
كذا قال. وابن عصام لا يعرف حاله كما في (التقريب)
والقول بفرضيته - كما ذكرنا - هو قول أحمد ووجه للشافعية وبه قال داود الظاهري وأصحابه وزاد عليهم ابن حزم (3/ 122 - 125) فجعله شرطا لصحة الصلاة لا تصح إلا به وهو غير ظاهر. وقد سئل ابن تيمية عن الأذان: هل هو فرض أم سنة؟ فأجاب بقوله: (الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة ثم من هؤلاء من يقول إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في (الصحيح) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه). ثم ذكر حديث أنس وحديث أبي الدرداء ثم قال: (وقد قال تعالى: (استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ([المجادلة / 19]) (الفتاوى) (1/ 67 - 68) و (4/ 20) وانظر (المجموع) (3/ 82)
4 - وقد جاء في صفته ثلاثة أنواع:
الأول: ألفاظه تسع عشرة كلمة: الله 1 أكبر الله 2 أكبر الله 3 أكبر الله 4 أكبر

الصفحة 119