كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

قلت: وممن وثقه أبو حاتم كما في (التلخيص) (3/ 159) ولذا قال في (التقريب):
(إنه ثقة)
وله شاهد من حديث سلمة بن الأكوع رواه الطبراني في (الكبير) وإسناده حسن كما في (المجمع) (1/ 331)
ومن حديث بلال أنه كان يثني الأذان
قط (89) بسند صحيح وقد أمر به في (الصحيحين)
وهذا الأذان هو أذان أهل المدينة وبه قال مالك في (المدونة) (1/ 57)
والنوع الثالث ألفاظه خمس عشرة وهو مثل الأول إلا أنه لا ترجيع فيه على حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وقد تقدم. وهذا أذان الكوفيين
وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري كما في (المجموع) (3/ 93)
5 - ولا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين منه:
الأول: في الاذان الأول من الصبح خاصة فيقول بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (مرتين)
وفيه أحاديث:
الأول: عن أبي محذورة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم

الصفحة 129