كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

الحديث الثالث: عن أنس قال:
من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (مرتين)
أخرجه الدارقطني (90) من طريق أبي أسامة: ثنا ابن عون عن محمد عنه
ورواه ابن خزيمة أيضا في (صحيحه) والبيهقي في (سننه) (1/ 423) وقال:
(إسناده صحيح)
ثم أخرجه الدارقطني والطحاوي أيضا (1/ 82) من طريق هشيم عن ابن عون به بلفظ: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم (مرتين)
وهذا اللفظ رواه ابن السكن وصححه كما في (التلخيص) (3/ 148)
وفي الباب أحاديث أخرى في أسانيدها ضعف فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى (نصب الراية) و (التلخيص)
واعلم أنه لم يرد في شيء من الروايات - فيما علمنا - التصريح بأن هذا القول: (الصلاة خير من النوم) كان في الأذان الثاني للصبح بل الأحاديث على قسمين: منها ما هو صريح بأنه في الأذان الأول كالحديث الأول والثاني. ومنها ما هو مطلق ليس فيه التقييد بالأول أو الثاني كالحديث الثالث وغيره من الأحاديث التي لم تصح أسانيدها فتحمل هذه على

الصفحة 132