كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

الأحاديث المقيدة كما في القواعد المقررة وعلى هذا فليس (الصلاة خير من النوم) من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم. وانظر تمام هذا الكلام في (سبل السلام) 0167 - 168)
(تنبيه): عقد الطحاوي (1/ 81 - 82) بابا في قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. ثم ذكر أن قوما كرهوا ذلك وخالفهم آخرون فاستحبوا ذلك قاك (وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله). وهذا مخالف لما نص عليه الإمام محمد في (موطأه) حيث قال: (84) (الصلاة خير من النوم يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن فيه) فهذا صريح في أنه لا يستحب أن يقال ذلك في أذان الصبح كما عقد له الطحاوي بل بعده. والله أعلم
والموضع الثاني: إذا كان برد شديد أو مطر فإنه يزيد بعد قوله: حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان: صلوا في الرحال. أو يقول: ومن قعد فلا حرج عليه
وفي ذلك أحاديث:
(1) عن ابن عباس رواه عنه عبد الله بن الحارث قال:
خطبنا ابن عباس في يوم ردغ (مطر) فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال:

الصفحة 133