كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

(6) عن أبي هريرة قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم
رواه أبو أحمد بن عدي كما في (طرح التثريب في شرح التقريب) (1/ 319) للحافظ العراقي ولم يتكلم على إسناده بشيء
6 - ومن السنة أن يؤذن للصبح مرتين: إحداهما بعد طلوع الفجر كما هو في سائر الأوقات والأخرى قبل ذلك بزمن يسير ليستيقظ النائم وينام المتهجد لحظة ليصبح نشيطا أو يتسحر من أراد الصيام
وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن ابن عمر وله عنه طرق:
(1) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم)
أخرجه خ (2/ 79) وم (3/ 128 - 129) ون (105) وت (2/ 392) والدارمي (1/ 270) والطحاوي (1/ 82) والطيالسي (250) وأحمد (2/ 9)
(2) عن عبد الله بن دينار عنه به
أخرجه مالك (1/ 95) وعنه محمد (176 - 177) وخ (2/ 81) وكذا ن

الصفحة 137