كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

وهذا سند صحيح على شرطهما
وقد خرجه أحمد (6/ 433) والطحاوي (1 / - 82 - 83) من طرق عنه شعبة به بلفظ: بلال أو ابن أم مكتوم. هكذا على الشك في الموضعين
وهو رواية لشعبة أيضا من رواية عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
أخرجه الطحاوي
ثم أخرجه النسائي (2/ 105) والطحاوي أيضا وأحمد والطبراني من طريق هشيم عن منصور بن زاذان عن خبيب به جازما بالثاني بلفظ:
(إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا). والسياق لأحمد وزاد /:
إن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري
وسنده صحيح أيضا كالأول
وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة
قال الحافظ (2/ 81):
(وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في (صحيح ابن خزيمة) من طريقين آخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله:

الصفحة 139