كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

الراوي: بسبابتيه: إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله
خ (2/ 82 - 83) م (3/ 129) د (1/ 369) ن (1/ 105 و 305) وابن ماجه (1/ 518 - 519) والطحاوي (1/ 83) وأحمد (1/ 386) من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عنه به والسياق للبخاري. وقال الحافظ:
(معناه: يرد القائم - أي المتهجد - إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر ويوقظ النائم ليتأهب لها بالغسل ونحوه)
7 - ويؤذن للجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير أذانا واحدا كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة
فيه حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم قال فيه: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. . . . أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب. . . . حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. . . . الحديث
أخرجه بطوله مسلم (4/ 39 - 43) وأصحاب السنن وغيرهم وأخرج هذا القدر منه النسائي (1/ 107) والطحاوي (1/ 411) الصلاة بمزدلفة
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وهو قول الشافعي وإليه ذهب ابن حزم (7/ 125 - 129) قال: وصح عن عمر رضي الله عنه الجمع بينهما بأذانين وإقامتين

الصفحة 141