كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

قلت: أخرجه الطحاوي (1/ 409) عن الأسود:
أنه صلى مع عمر بن الخطاب صلاتين مرتين بجمع كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهما
وإسناده صحيح كما قال الحافظ (3/ 413)
وصح ذلك أيضا عن ابن مسعود
أخرجه البخاري (3/ 492) وابن حزم (7/ 127) بنحو رواية عمر وروي عن علي رضي الله عنه وهو قول محمد بن علي بن الحسن وذكره عن أهل بيته وبه يقول مالك. قال ابن حزم:
(ولا حجة في هذا القول من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) ولا حجة في قول عمر وابن مسعود وعلي في ذلك لأنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة) قال:
(وقد روي مثل قولنا عن ابن عمر وسالم ابنه وعطاء)
8 - وكذلك يوذن للفائتة المشروعة وإن كثرت أذانا واحدا كما فعل صلى الله عليه وسلم
فيه أحاديث:
الأول: عن أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بالأذان لها
__________
(1) قال ابن القيم في (الزاد) (1/ 212) وقد ذكر نزوله عليه السلام في المزدلفة:
(ثم أمر المؤذن فأذن ثم أقام فصلى المغرب. . . فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى العشاء الآخرة بإقامة بلا أذان. ولم يصل بينهما شيئا وقد روي أنه صلاهما بأذانين وإقامتين. وروي بإقامتين بلا أذانين والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة)

الصفحة 142