كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في (الأم):
(وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا). كذا في (المجموع) (3/ 85 - 86). وقال في (شرح مسلم):
(وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد)
قلت: وهو مذهب الحنفية أيضا
10 - ويجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه لا يطلب عليه أجرا
قال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة / 5]
وقال عثمان بن أبي العاص: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا
أخرجه الترمذي (1/ 409 - 410) وابن ماجه (1/ 244) وابن حزم (3/ 145) من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن عنه. وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح)
قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن الحسن مدلس لكنه توبع عليه فقال حماد بن سلمة: أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال:

الصفحة 146