كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال:
(أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا)
أخرجه أبو داود (1/ 8) والنسائي (109) والطحاوي 02/ 270) والحاكم (1/ 199 و 217) من طرق عنه. وقال الحاكم:
(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي وهو كما قالا
ثم قال الترمذي:
(العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه)
وبعضهم ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وهو مذهب ابن حزم (3/ 145 - 146) قال: (وهو قول أبي حنيفة وغيره) وهو وجه للشافعية وبه قطع الشيخ أبو حامد والقفال وغيرهما وصححه المحاملي والبغوي وغيرهم كما في (المجموع) (3/ 127) قال: (وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر). وقد مال إلى هذا الشوكاني في (نيل الأوطار) فراجعه (2/ 49 - 50)
ويؤيد ما ذهب إليه هؤلاء ما رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يقول لرجل: إني لأبغضك في الله ثم قال لأصحابه: إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا
ذكره ابن حزم وقال الشوكاني: وقد أخرج ابن حبان عن يحيى البكاء (وفي الأصل: البكالي وهو تصحيف) قال: سمعت رجلا قال لابن عمر:

الصفحة 147