كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

الرابع: عن أبي الدرداء قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعطاء السلطان قال:
(ما أتاك الله منه من غير مسألة ولا إشراف فخذه وتموله)
أخرجه أحمد: ثنا أبو معاوية: ثنا هشام بن حسان القردوسي عن قيس بن سعد عن رجل حدثه عنه به وزاد:
قال: وقال الحسن رحمه الله: لا بأس بها ما لم ترحل إليها أو تشرف لها. ورجاله رجال مسلم غير الرجل الذي لم يسم
الخامس: عن عائذ بن عمرو مرفوعا: (من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه)
أخرجه أحمد من طرق عن أبي الأشهب عن عامر الأحول قال: قال عائذ بن عمرو. . . فذكره
ورجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع. وعامر هذا هو عامر بن عبد الواحد الأحول ولم يدرك عائذ بن عمرو كما قال الحافظ في (التقريب) - ومنه تعلم أن قول المنذري: (إسناد أحمد جيد قوي) غير جيد -. وقال شيخه في (المجمع):
(رواه أحمد والطبراني في (الكبير) وقال: (من عرض عليه من هذا الرزق شيء) وأسقط أحمد (شيء) ورجال أحمد رجال الصحيح)
قلت: وفيه قصور واضح لأنه لم ينبه على علة الانقطاع. وأيضا فإن لفظة (شيء) ثابتة عند أحمد في جميع الروايات

الصفحة 151