كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم
قال في (التلخيص):
(وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا لأن عبد الجبار ثبت عنه في (صحيح مسلم) أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ونقل النووي اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه)
وأما حديث: (لا يؤذن إلا متوضئ) فضعيف لا يصح
أخرجه الترمذي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعا به
ومعاوية هذا ضعف كما قال الحافظ. والزهري لم يسمع من أبي هريرة كما قال الترمذي
ثم أخرجه من طريق يونس عن ابن شهاب به قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. وقال:
(هذا أصح من الحديث الأول)
قلت: فهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لوجود الانقطاع في الطريقين
ثم قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد

الصفحة 154