كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

والموضع الثاني: اختلفوا في الإجابة كيف تكون على أربعة مذاهب:
(1) أن يقول مثل قول المؤذن حتى في الحيعلتين وهو مذهب بعض السلف كما في (شرح المعاني) (86) عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: (فقولوا مثل ما يقول)
(2) أن يقول مثل قوله إلا في الحيعلتين فيقول مكانهما: (لا حول ولا قوة إلا بالله) وهذا مذهب الجمهور الشافعية وغيرهم عملا بحديث عمر ومعاوية المفصل
(3) أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة. وهو مذهب بعض المتأخرين من الحنفية كابن الهمام وغيره وهو وجه عند الحنابلة قال الحافظ:
(وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما) قال: (فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلتين والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة)
(4) أن يحوقل تارة ويحيعل تارة. وبه قال ابن حزم وبعض المحققين من متأخري الحنفية. وهو الحق إن شاء الله تعالى لأن فيه إعمالا للحديثين العام والخاص كلا في حدود معناهما وأما الجمع بينهما - كما في المذهب الثالث - ففيه تركيب معنى لا يقول به كل من الخاص والعام كما لا يخفى. وكذلك قال ابن المنذر:
(يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا)
وهذا التنويع له أمثلة كثيرة في الشرع كأدعية الاستفتاح وغيرها كما

الصفحة 181