كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

يقول المؤذن حالة الأذان مشكل)
قلت: قد عينت تلك الزيادة متى يقول ذلك وأنه قبل الفراغ من الأذان. وظاهر الحديث أن ذلك يكفيه عن متابعة المؤذن فيما يقول لا سيما على قول من يقول: إن المتابعة غير واجبة وهو قول الجمهور وحينئذ فلا ضرورة إلى الجمع وعليه فلا إشكال. والله أعلم بحقيقة الحال
ويشهد لهذا الظاهر ويقويه ظاهر حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: (ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المنادي فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعط محمدا الوسيلة. . .) الحديث وسنده صحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى
(ويجوز له أن يقتصر أحيانا على قوله: (وأنا وأنا) بدل قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله) كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو من حديث عائشة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: (وأنا وأنا)
أخرجه أبو داود والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيها عنها. وقال الحاكم:
(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي
قلت: وهو على شرط مسلم فإنه أخرجه من طريق سهل بن عثمان

الصفحة 184