كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

وهو حديث حسن رواه أصحاب السنن وغيرهم كما تقدم في النوع الثاني من الأذان وهذا لفظ النسائي
الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه وله عنه طرق:
1 - عن أبي قلابة عنه قال (1): أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني والحاكم والطيالسي وأحمد والخطيب بعضهم عن خالد الحذاء وبعضهم عن أيوب كلاهما عن أبي قلابة به
ولفظ النسائي والحاكم من طريق أيوب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا. وهو رواية للدارقطني عن النسائي. وقال الحاكم:
(صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذه السياقة)
وزاد أيوب أيضا في آخره: إلا الإقامة
وهي في (الصحيحين) وغيرهما
__________
(1) أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حزم رحمه الله (3/ 152):
(قد ذكرنا ما لا يختلف فيه اثنان من أهل النقل أن بلالا رضي الله عنه لم يؤذن قط لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة بالشام ولم يتم أذانه فيها فصار هذا الخبر مسندا صحيح الإسناد وصح أن الآمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد غيره)
قلت: ويؤيد هذا رواية أيوب الصريحة في أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

الصفحة 211