كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

كما ثنا عبد الله بن ربيع) ثم ساق إسناده إلى عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(بين كل أذانين صلاة لمن شاء)
وقد اتفق الشافعية على استحباب متابعة المقيم فيقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول الحوقلة بدلها كما هو قولهم في الأذان. والصواب أنه يقول تارة الحيعلة وتارة الحوقلة كما سبق في الأذان مسألة (14). وكذلك استثنوا من المتابعة قوله: قد قامت الصلاة فيقول مكانها: أقامها الله وأدامها لحديث ورد في ذلك وهو ضعيف كما يأتي قريبا
ولكني لم أجد الآن من صرح باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له عقب الإقامة أيضا غير ابن القيم فإنه قال في (جلاء الأفهام):
(الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة) ثم ساق من حديث مسلم المتقدم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي. . .) الحديث. ثم قال:
(وقال الحسن بن عرفة: ثني محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب: ثنا منصور بن زاذان عن الحسن قال: من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد عبد ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم)

الصفحة 215