كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

ثالثا: أن فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يثبت كما هو الأمر في هذه المسألة فإن هذا الحديث الصحيح بعمومه يغني عن الحديث الضعيف

(5 - يفصل بين الأذان والإقامة)
لحديث عبد الله بن زيد في رؤيا الملك من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الصحابة عنه قال:
(إني رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قال فقال مثلها إلا أن يقول قد قامت الصلاة. . .) الحديث
وإسناده صحيح كما سبق في المسألة (13) من الأذان
وفي رواية ابن إسحاق بسنده عنه بلفظ:
ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا إلا أنه قال: قد قامت الصلاة
رواه أصحاب السنن وغيرهم واللفظ للدارمي وقد سبق في المسألة (2) في الأذان
(بمقدار ما يصلي المصلي ركعتين على الأقل لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة)
وهذا الحديث هو من رواية عبد الله بن مغفل وقد مضى في (المواقيت) ويقتضي تأخير الإقامة حتى يصلي من شاء ركعتين ولو قبل صلاة المغرب كما سبق فلو باشر الإقامة قبل أن يتمكن المصلي من صلاة الركعتين

الصفحة 219