كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

قال الصنعاني:
(إلا أنه يقويهما المعنى الذي شرع له الأذان فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة فلا بد من تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها وإلا لضاعت فائدة النداء وقد ترجم البخاري (باب كم بين الأذان والإقامة) ولكن لم يثبت التقدير)
لكنه قد أشار إلى ذلك بإيراده الحديث المذكور في صدر البحث. وحديث أبي بن كعب في (المسند)
واستدل بعضهم للفصل بين الاذان والإقامة بحديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا واذكر كذا. . .) الحديث
متفق عليه وسيأتي إن شاء الله تعالى
قال الحافظ العراقي في (شرح التقريب):
(وفيه دليل على أنه كان في زمنه عليه السلام يفصل بين الأذان والإقامة بزمن وذلك دليل على أنه لا يشترط في تحصيل فضيلة إيقاع الصلاة في أول وقتها انطباق أولها على أول الوقت إذ لو كان كذلك لما واظبوا على ترك هذه الفضيلة وهذا هو الصحيح المعروف وقيل: لا يحصل ذلك إلا بأن ينطبق

الصفحة 223