كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

أول التكبير على أول الوقت وهو شاذ وهذا الحديث يدل على خلافه)

(6 - وإذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت لقوله عليه السلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت)
وهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه
أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد: ثنا حسن: ثنا ابن لهيعة:
ثنا عياش بن عباس القتباني عن أبي تميم الزهري عنه
وهذا سند صحيح رجاله رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو ثقة وإنما يخشى من سوء حفظه وهذا قد توبع عليه فدل على أنه قد حفظه
وأخرجه الطحاوي فقال: ثنا فهد قال: ثنا أبو صالح قال: ثني الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة به
وهذا سند صحيح أيضا رجاله رجال الصحيح غير فهد هذا وهو ابن سليمان بن يحيى قال ابن يونس:
(كان ثقة ثبتا). ذكره في (كشف الأستار عن رجال معاني الأثار) لرشد الله شاه السندهي
هذا وقد اختلفا على عياش بن عباس فقال ابن لهيعة: عنه عن أبي تميم وقال ابنه عبد الله: عنه عن أبي سلمة. ولعل هذا أصح فإن عبد الله أحسن

الصفحة 224