كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

الوضوء من القيء: (مجموعة الرسائل) (2 - 234)
الوضوء عقب كل حدث. انظر (الترغيب) (1/ 99 رقم 4)

13 - موجبات الغسل
1 - خروج المني بشهوة: (إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل) (حم: 1/ 107) عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك - يعني التيمي - عن علي به مرفوعا وهذا سند حسن رجاله ثقات غير جواب هذا وهو صدوق رمي بالإرجاء كما في (التقريب)
وفي لفظ له من طريق آخر (1/ 109) ود (1/ 32):
(فإذا فضخت الماء فاغتسل) وسنده جيد

2 - خروجه في الاحتلام والنساء فيه كالرجال (1): عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة
__________
(1) فيه حديثان:
الأول: عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال: (ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل). أخرجه أحمد (6/ 409) وابن ماجه (1/ 209)
وفيه عن علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف لكن يقويه الحديث التالي وهو:
عن عائشة - رضي الله عنها - بنحوه
رواه الخمسة إلا النسائي وفيه ضعف أيضا

الصفحة 23