كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فيما يشبهها ولدها؟). متفق عليه)
وفيه رد على من قال أن ماء المرأة لا يبرز

3 - مس الختان الختان: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. (حم م ت: صح) وإن لم ينزل (م حم)
وكان الحكم في ابتداء الإسلام: (الماء من الماء) (م) ثم نسخ. ويؤيده قوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا ([المائدة 6] فإن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال كما قال الشافعي

4 - الحيض (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) (خ م)
5 - النفاس وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب
14 - الأغسال الواجبة
1 - الغسل على الكافر الذي أسلمعن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد السلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر (د ن ت حم: 5/ 61)
2 - غسل الجمعة على كل محتلم
3 - غسل ميت المسلمين

الصفحة 24