كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

15 - الأغسال المستحبة
1 - الغسل من غسل الميت. فيه ما سبق (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)
2 - الغسل من مواراة المشرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما توفي أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك قد توفي قال: (اذهب فواره) قلت: إنه مات مشركا قال: (اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني) ففعلت ثم أتيته فأمرني أن أغتسل. أخرجه الطيالسي (19): ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب يقول: شهدت عليا يقول. . . . فذكره
وكذلك أخرجه أحمد (1/ 97) والنسائي (1/ 41) عن شعبة به ببعض اختصار
وقد تابعه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. أخرجه أبو داود (2/ 70) والنسائي أيضا (1/ 282 - 283). وهذا إسناد صحيح (1). وزاد سفيان: فاغتسلت ودعا لي
وله طريق أخرى أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد المسند) (1/ 103 - 129) عن الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره عن
__________
(1) رجال الشيخين غير ناجية بن كعب وهو ثقة كما في (التقريب). وقول ابن حزم (2/ 27):
(وهو مجهول جدا)
مما لم أجد له سلفا

الصفحة 25