كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك). (حم خ ن)
انظر (نقد التاج) رقم (60)
ورغب صلى الله عليه وسلم في التستر حتى في الخلوة فقال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: (إذا استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها). قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحد خاليا؟ قال: (الله أحق أن يستحيا منه من الناس) (د: 2/ 171، ت: 2/ 130، ومج: 1/ 553، والبيهقي 2/ 225) والحاكم (4/ 179 - 180) وقال ت: حديث حسن وهو كما قال. وصححه الحاكم (4/ 180) كما في (الفتح) (1/ 306) وعلقه خ
ورخص صلى الله عليه وسلم للرجال بدخول الحمام بشرط الاستتار ومنع النساء منه مطلقا فقال عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام) (ن ت وحسنه ومس: صح) وفي لفظ: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمام) (مس حب: صح) وانظر (الترغيب) (1/ 88 - 90)
ولم يصح استثناء المريضة والنفساء فلا بأس من دخولهما للضرورة مستورة العورة كما في (الاختيارات) (3/ 61)

الصفحة 30