كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)
ثم روى بإسناد عن عقبة بن الاصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنه قالت: {ما ظهر منها}: الوجه والكفان
لكن عقبة بن الأصم ضعيف
ثم قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان. وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي
وقال ابن حزم:
(وقد روينا عن ابن عباس في {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الكف والخاتم والوجه. وعن ابن عمر: الوجه والكفان. وعن أنس: الكف والخاتم. وكل هذا عنهم في غاية الصحة وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين)
ثم روى البيهقي حديث عائشة مرفوعا:
(إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا - وأشار إلى قول البيهقي:
(مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا) والله تعالى أعلم