كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

(من قال: ابن عبيد الله أكثر) وذكر فيمن قال ابن عبيد الله: يحيى بن أيوب وابن جريج. قال البيهقي:
(ورواه عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه)
قلت: حديث ابن لهيعة أخرجه في (سننه) وقال عقبه
(رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس)
وهو الصواب كما قال الحافظ في (التقريب) قال:
(وهو مقبول والراوي عنه موسى بن جبير مستور)
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لكنه يتقوى بما قبله. والله أعلم
وقد رواه الحاكم أيضا وصححه وأعله الذهبي بالانقطاع
(8 - ويجوز لها بل يجب عليها أن تطيل ذيلها شبرا من الكعبين أو شبرين لا تزيد عليه
وذلك سترا لأقدامهن لقوله عليه الصلاة والسلام:
(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال:
(يرخين شبرا) فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال:
(فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه)
الحديث أخرجه النسائي والترمذي عن عبد الرزاق

الصفحة 319