كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)
وغيره الصلاة على البعير وهذا ليس بعلة قادحة عندي لأن عمرو بن يحيى ثقة كما قال النووي والذهبي والعسقلاني في (التقريب) وقد روى أمرا جائز الوقوع فوجب الأخذ به ورواية غيره من الثقات بلفظ البعير لا ينافيه ولا يعارضه لا احتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ركب على هذا مرة وعلى هذا أخرى وقد فصلت القول في صحة الحديث ودفع علته في (التعليقات الجياد على زاد المعاد) فليراجع
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك:
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه
أخرجه النسائي عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عنه
وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن عجلان ففيه كلام وهو حسن الحديث
والحديث عزاه الحافظ في (الفتح) للسراج فقط ثم قال:
(إسناده حسن)
قلت: إلا أن النسائي قال بعد أن ساقه:
(الصواب موقوف على أنس)
قلت: أخرجه كذلك موقوفا مالك عن يحيى بن سعيد قال:
رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير