كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)
حديث ابن عمر وحديث أنس. فقال الشوكاني في (شرحه):
(واستدل المصنف بالحديثين على جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا يتم إلا على القول بأن الحمار نجس عين نعم يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه نجاسة لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها)
والحديث فيه دليل أيضا على جواز صلاة التطوع على الراحلة وهو متفق عليه وسيأتي البحث في محله
(الثالث: في النعلين فقد صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر ذلك عنه لكنه يجب النظر فيهما قبل الشروع في الصلاة فإن رأى خبثا دلكهما بالأرض ثم صلى فيهما)
اعلم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين قد رواه عنه جمع من الصحابة وقد ذكرت أحاديث من ثبت إسناده إليه منهم في كتابنا الكبير في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) وهم أنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة وابن مسعود وعبد الله بن الشيخر وعبد الله بن عمرو وأوس بن أبي أوس. ولذلك صرح الإمام الطحاوي بأن:
(الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته في نعليه)
وقد ساق الكثير منها بأسانيدها ونحن نذكر هنا حديثا واحدا منها ونحيل في سائرها على كتابنا المشار إليه