كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

قال سعيد بن يزيد الأزدي: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدارمي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد قال الترمذي:
(حديث أنس حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم). قال العلامة الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي:
(نعم لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الصلاة في النعال في المسجد وغير المسجد ولكن انظر إلى شأن العامة من المسلمين الآن حتى من ينتسب إلى العلم: كيف ينكرون علىمن يصلي في نعليه؟ ولم يؤمر بخلعهما عند الصلاة إنما أمر أن ينظر فيهما فإن كان فيهما أذى دلكهما بالأرض وذلك طهورهما ولم تؤمر فيهما بغير ذلك)
وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان) ما ملخصه:
(ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين: الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا منه وأمرا). ثم ذكر حديث أنس وحديث شداد بن أوس الآتي قريبا ثم قال:
(وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله. وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهما بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما)

الصفحة 350