كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

(والصلاة فيهما تخيير لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعلهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره)
هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق الأوزاعي: ثنا محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عنه
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين
ثم أخرجه الحاكم من طريق عياض بن عبد الله القرشي عن سعيد عن أبي هريرة فلم يقل: (عن أبيه) وقال:
(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي وهو كما قالا وقال العراقي:
(رواه أبو داود بسند صحيح وضعفه المنذري وليس بجيد)
قلت: ولعل تضعيف المنذري له إنما هو لأجل هذا الاختلاف على سعيد وهو اختلاف لا يضر إن شاء الله تعالى كما بينته في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)
(لكن يستحب الصلاة فيهما أحيانا مخالفة لليهود ومن تنطع مثلهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)
الحديث صحيح الإسناد أخرجه أبو داود والحاكم وعنه البيهقي عن قتبية بن سعيد: ثنا مروان بن معاوية الفزاري

الصفحة 351