كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)
(ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث: (بين كل أذانين صلاة لمن شاء) وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي). وقال الحافظ العراقي:
(وحكمة الصلاة في النعلين مخالفة أهل الكتاب كما تقرر وخشية أن يتأذى أحد بنعليه إذا خلعهما مع ما في لبسهما من حفظهما من سارق أو دابة تنجس نعله). نقهل المناوي في (فيض القدير)
(5 - ويجب أيضا طهارة المكان لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد:
(إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء) فأمر رجلا فجاء بدلو من ماء فشنه عليه)
الحديث صحيح أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد من طريق عكرمة بن عمار: ثنا إسحاق بن أبي طلحة: ثني أنس بن مالك - وهو عم إسحاق - قال:
بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا تزرموه دعوه) فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله دعاه فقال له. . . الحديث. وتمامه: