كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)
رواه ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح كما في (الفتح) وصححه العراقي أيضا كما في (النيل) حيث قال:
(وهو ثابت بزيادة (طيبة) من رواية أنس عند ابن السراج في (مسنده) قال العراقي: بإسناد صحيح) ثم قال الشوكاني:
(وهي تدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث الأرض الطاهرة المباحة لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة والمغصوبة ليست بطيبة شرعا)
فمفهوم الحديث أنه يجب اجتناب الأرض الخبيثة في الصلاة لكنه لا يدل هو ولا حديث الأعرابي قبله على شرطية طهارة المكان فالقول فيه كالقول في شرطية طهارة البدن والثوب وقد سبق تفضيل القول فيهما ولم أجد لمن قال بالشرطية دليلا صحيحا سوى ما تقدم هناك
وأما حديث ابن عمر بلفظ: نهى أن يصلى في ستة مواطن. . . الحديث. الذي احتج به الرافعي وصاحب (المهذب) على الشرطية فضعيف لا يجوز الاحتجاج به كما بينه النووي والعسقلاني وتكلمنا عليه في (نقد التاج). ولذلك قال النووي بعد أن تكلم على الحديث:
(ودليل الشرطية ما سبق في أول الباب وأما الحديث المذكور هنا فلا يصح الاحتجاج به ومما يحتج به حديث بول الأعرابي في المسجد وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صبوا عليه ذنوبا من ماء) رواه البخاري ومسلم)