كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

من الطرق. كذا قال: فليم يصب). وقال في (الفتح):
(ورجاله ثقات لكن اختلف في وصله وإرساله وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان)
ولذلك قوى الحديث ابن حزم ورد على من أعله بالإرسال
وللحديث طريق أخرى عن يحيى الأنصاري هو في منجى عن كل هذا الاختلاف
أخرجه الحاكم وعنه البيهقي من طريق عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به
وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ثم قال الحافظ:
(قلت: وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: نهى عن الصلاة في المقبرة. أخرجه ابن حبان ومنها حديث علي إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة. أخرجه أبو داود)
قلت: وحديث علي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله قريبا ومن شواهده أيضا حديث أنس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور. قال الهيثمي:
(رواه البزار ورجاله رجال الصحيح)
وبعد كتابة ما تقدم رايت المناوي في (فيض القدير) نقل عن ابن حبان أنه صحح الحديث. وعن ابن تيمية أنه قال:

الصفحة 359