كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)
الحديث الثاني: أخرجه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي وأحمد وكذا الطيالسي والروياني في (مسنده) من طرق عن الحسن البصري عنه (1) وقال في (الزوائد):
(إسناده صحيح)
وهو كما قال إلا أن الحسن البصري مدلس. لكن في (المسند) ما يشعر بأنه سمعه من عبد الله بن مغفل فقد ساق بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث هذا آخرها واولها حديث: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. . .) الحديث
ثم رواه في مكان آخر عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. . . فذكره. وفيه:
فقال له رجل: يا أبا سعيد ممن سمعت هذا؟ قال: فقال: حدثنيه - وحلف - عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ كذا وكذا ولقد حدثنا في ذلك المجلس
فهذا يفيد بأنه سمع منه أحاديث أخرى في ذلك المجلس فالظاهر أن هذا منها. والله أعلم
والحديث روى منه النسائي النهي عن الصلاة في أعطان الإبل
__________
(1) مرفوعا: بلفظ: (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين). وقال النووي (3/ 160): (إسناده حسن). وهذا قصور ولا أدري ما منعه من تصحيحه؟ فإن كان هو ما أشرنا إليه من التدليس فذلك إن ثبت هنا يمنع الحكم عليه بالحسن فتأمل