كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

عثمان بن سعد الكاتب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش قالت: أتيت عائشة. . . الحديث. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة:
(مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها ثم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتنظف ثم تطهر عند كل صلاة وتصلي). . . الحديث أخرجه حم (6/ 464) وقط (80) ومس (175) وقال:
(حديث صحيح)
وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة غزير الحديث يجمع حديثه. قلت: وضعفه غير الحاكم. وفي (التقريب) أنه ضعيف. وفي الباب أحاديث أخرى تراجع في (نصب الراية)
وقد ذهب إلى وضوء المستحاضة لكل صلاة: الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم وقال ابو حنيفة وصاحباه: تتوضأ لوقت كل صلاة. وهذا مجاز حذف يحتاج إلى دليل. ولذلك رده الشوكاني (240) تبعا للحافظ
ويحرم وطء الحائض في الفرج ويجوز التمتع بها فيما سوى ذلك. عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل اله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض (. . إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) وفي لفظ: (إلا الجماع). رواه الجماعة إلا البخاري

الصفحة 41