كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

عائشة فقلت:
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت:
كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. روااه الجماعة
ولا تطوف بالبيت. قال عليه الصلاة والسلام:
(الحائض تقضي المناشسك كلها إلى الطواف بالبيت)
رواه أحمد (6/ 137) عن عائشة و (1/ 364) عن ابن عباس وأحدهما يقوي الآخر لا سيما وأن معناه في (الصحيحين) عنها
ويحضرن مصلى العيد يكبرن مع الناس ويعتزلن الصلاة. عن أم عطية قالت:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: (لتلبسها أختها من جلبابها) وفي رواية: كنا نؤمرر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. م (3/ 20 - 21) وراجع خ في العيدين وغيره
ولها أن تدخل المسجد: عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخمرة من المسجد) ن فقلت: إني حائض؟ فقال: تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك). (م 168) د (41) ن (1/ 52 - 53 و 68) وت

الصفحة 43