كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

(1/ 241) وصححه ومي (248) مج (218) وحم (6/ 45 و 101 و 106 و 110 و 111 و 114 و 173 و 179 و 208 و 214 و 229 و 245) من طرق عنها وفي الباب عن أبي هريرة عند م ن حم (2/ 428، 6/ 214) وأم سلمة عند ن حم (6/ 331 و 334) وابن عمر عند حم (2/ 70 و 86) وأنس عند البزار وأبي بكرة عند الطبراني في (الكبير). مجمع (1/ 283)
وقد أجاز لها ذلك ابن حزم (2/ 184 - 187) وحكاه عن المزني وداود وغيرهما
ويجوز مواكلتها: عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وهو في (المسند (6/ 62 و 64 و 127 و 192 و 210 و 214) وفي الدارمي (1/ 246)
وقال عبد الله بن سعد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض؟ قال: واكلها. ت (1/ 240) مي (248) وحم (4/ 342 و 5/ 293) عن عبد الرحمن ابن مهدي: ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عنه. وقال الترمذي: حديث حسن. وهو كما قال
ثم أخرجه الدارمي (1/ 249) من طريق الهيثم بن حميد: ثنا اللعاء بن الحارث به بلفظ: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا)

الصفحة 44