كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

نسي عن عبد الرحمن بن غنم عنه مثله
الأسود هو ابن ثعلبة شامي
قلت: ورواه الحاكم (1/ 176) من هذا الوجه لكنه قال: ثنا بقية بن الوليد: أخبرني الأسود بن ثعلبة به
فلا أدري أهكذا الرواية عنده أم سقط من نستختنا ذكر علي بن علي. ثم ليس عنده الإسناد الثاني ثم قال:
(وقد استشهد مسلم ببقية بن الوليد وأما الأسود بن ثعلبة فإنه شامي معروف)
كذا قال ووافقه الذهبي مع أنه يقول في ترجمته من (الميزان):
(لا يعرف) قاله ابن المديني. وفي (التقريب):
(مجهول)
قال الشوكاني (1/ 247):
(والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالسنة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة)
وقال الترمذي (258):
(وقد اجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على

الصفحة 49