كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

وفرقوا بينهم في المضاجع) وهو حديث حسن أو صحيح بطريقيه. انظر (نقد التاج) (رقم 80) وبه قال الشافعية: مجموع (2/ 11) وإليه ذهب الشوكاني (1/ 260)

9 - ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر - وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد كما في (المجموع) (2/ 6 - 7) وهو مذهب ابن حزم (2/ 233 - 234) واختاره شيخ الإسلام (19)
10 - وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه وهو مذهب من ذكر ورواه ابن حزم عن ابن عمر وطاوس والهري والحسن البصري وابن سيرين وعاصم بن بهدلة
11 - وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه: لقوله صلى الله عليه وسلم:
(الإسلام يجب ما قبله). حم (4: 198 - 199 و 204 و 205) من طرق عن عمرو بن العاص

12 - وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه:
(إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: (أقم الصلاة لذكري) (م)

1 - الظهر (1)
أول صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت
__________
(1) الأولى البدء بالفجر راجع (اختيارات شيخ الإسلام) (18)

الصفحة 55