كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

(90 و 93) وأحمد (2/ 210 و 213 و 223) عن قتادة عن أبي أيوب عنه. ورواه ابن حزم (3/ 166) والطيالسي (297)
ويستحب تأخيرها في الحر: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. ن (87): أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: ثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال: سمعت أ: نس بن مالك به. وهذا سند صحيح على شرط البخاري
وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) (الجماعة). وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق
وسواء ذلك لمن قصد المسجد البعيد عنه أو القريب منه لحديث أبي ذر في الإبراد في السفر وهم مجتمعون. انظر الترمذي (296)

2 - العصر
وأول وقت صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال: قم فصله: فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله أو قال: صار ظله مثله ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله فصلى حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله فصلى حين برق الفجر أو قال: حين سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل

الصفحة 57