كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

الواسطي - عن شعبة عن قتاجة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رفعه:
(وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق. . . .) الحديث وهذا إسناد جيد إلا أن ابن خزيمة قال بعد أن ساقه: إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد وإنما قال أصحاب شعبة فيه: نور الشفق مكان حمرة الشفق. قال الحافظ في (التلخيص) (3/ 28): (قلت: محمد بن يزيد صدوق) وقال: في التقريب): (ثقة ثبت عابد)
وقد ذهب إلى أن الشفق الحمرة جمهور الفقهاء وأهل اللغة وهو قول الصاحبين وقد رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر كما في (تهذيب الأسماء) (2/ 165) ورواه الدارقطني (100) مرفوعا وأعلوه. ثم رواه عن عبادة ابن الصامت وشداد بن أوس معا وعن أبي هريرة موقوفا
وقال أبو حنيفة والمزني وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة: المراد الأبيض وهو بعد الأحمر قال في (شرح مسلم): (والأول هو الراجح). وإليه ذهب ابن حزم (3/ 192 - 194)
ويستحب المبادرة إلى صلاة المغرب والتعجيل بها قبل اشتباك النجوم لقوله عليه الصلاة والسلام:
(لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم)
وهو حديث صحيح بطرقه وقد ذكرت كثيرا منها في التعليق على

الصفحة 61