كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

يذهب شطر الليل). أخرجه مسلم (2/ 116) وأحمد (267) وليس عنده: (إلى شطر الليل) بل قال: (حتى كاد يذهب شطر الليل)
ومنها عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بلفظ:
(حتى كان قريب من نصف الليل)
أخرجه مسلم أيضا والطيالسي (267) وقال: (حتى مضى شطر الليل) وهذا اللفظ شاذ مخالف لسائر الروايات
ومنها عن أبي هريرة مرفوعا:
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه)
أخرجه ت وصححه مج (234) حم (250 - 433) عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عنه. ورجاله رجال الشيخين
ورواه الحاكم (1/ 146) من طريق أخرى عن سعيد بلفظ: (إلى نصف الليل) بدون شك
ورواه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: (إلى ثلث الليل) بدون شك
ولذلك رواه من وجه آخر عن سعيد عن عطاء مولى صفية عن أبي هريرة فقد اضطرب في هذه اللفظة. انظر التعليق على الترمذي

الصفحة 68