كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

ومنها حديث أبي سعيد الخدري قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: (خذوا مقاعدكم) فأخذنا مقاعدنا فقال: (إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل). أخرجه د (69) واللفظ له ون (92) ومج (234 - 235) وحم (3/ 5) من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عنه. وهذا سند صحيح كما قال الحافظ في (التلخيص) (3/ 29)
قلت: وهو على شرط مسلم
هذا ولم نجد لمن ذهب - وهم الجمهور - إلى أن وقت العشاء يمتد إلى صلاة الفجر إلا حديثين وليسا بنص في ذلك:
الأول: عن أبي قتادة مرفوعا: (ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى). احتج به على ما ذكرنا بعض أهل الظاهر من المتقدمين. والشوكاني المحقق من المتأخرين (1/ 10) ورد ذلك ابن حزم ردا قويا فقال (3/ 178): هذا لا يدل على ما قالوه أصلا وهم مجمعون معنا بلا خلاف من أحد من الأئمة أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية لها أم لم يتصل وليس فيه

الصفحة 69