كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

(إذا ذهب نصف الليل فقد ذهب عامة الليل) وعلى هذا بنى قوله في أول الفصل (3/ 164): (ثم يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول وابتداء نصف الثاني فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل فقد أدرك صلاة العتمة بلا كراهة ولا ضرورة فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة). وأما أنه يدل على امتداد الوقت إلى صلاة الفجر كما زعم الطحاوي فليس فيه أدنى دلالة على ذلك. وهو قول للشافعي كما ذكر الشوكاني (2/ 10)
والليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق وهو مذهب الشافعية وكافة العلماء وراجع (المجموع) (3/ 10)
وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. (رواه الجماعة)
زاد أحمد (4/ 424 و 425): إلى ثلث الليل. وسنده صحيح على شرطهما
ويحض على ذلك فيقول: (أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم). أبو داود (69) وحم (5/ 237) من طريق حريز بن عثمان: ثنا راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني - وكان من أصحاب معاذ بن جبل - أنه سمع معاذ بن جبل يقول: رقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فاحتبس حتى ظننا أن لن يخرج والقائل منا يقول: قد صلى ولن يخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكره. زاد أبو

الصفحة 72