كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

وقالت عائشة: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. مج (238) طيا (201) حم (6/ 264) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها. وهذا سند حسن ورجاله رجال سملم. وقال صاحب (الزوائد): إنه صحيح
وله طريق أخرى عند ابن نصر قال: ثنا محمود بن آدم: ثنا يحيى بن سليم: ثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: انصرفت بعد العشاء الآخرة فسمعت كلامي عائشة رضي الله عنها خالتي ونحن في حجرة بيننا وبينا سقف فقالت: يا عروة أو يا عرية ما هذا السمر؟ إني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قبل هذه الصلاة ولا متحدثا بعدها إما نائما فيسلم أو مصليا فيغنم. وهذا إسناد محسن أيضا ورجاله رجال البخاري
وقال ابن مسعود:
جدب (1) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني: زجرنا
__________
(1) هو بالجيم عند جميع من خرجه وجاء مفسرا عند ابن ماجه بما ترى
وقال أحمد: وقال خالد - هو أحد الرواة عن عطاء - معنى جدب إلينا يقول: عابه وذمه
قلت: وبهذا فسره في (النهاية)
وقد رواه الطحاوي (2/ 390) من طريق وهيب وحماد بن سلمة عن عطاء بلفظ: حدب إلينا. بالحاء المهملة. وليس هو تحريفا مطبعيا فقد جعله الطحاوي دليلا على جواز السمر فيما هو قربة فقال: وحدب لهم ما هو قربة فلا أدري أتصحف ذلك على الطحاوي أم على من فوقه؟ والله أعلم

الصفحة 74