كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

أخرجه الطحاوي (2/ 391) من طريق سليمان بن شعيب: ثنا عبد الرحمن ابن زياد قال: ثنا شعبة عن الجريري قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد به. وأبو سعيد هذا وعبد الرحمن بن زياد لم أعرفهما ويحتمل أن يكون عبد الرحمن هذا هو ابن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف الحديث
ويكره تسمية العشاء بالعتمة. قال عليه الصلاة والسلام: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم: العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل). (م 118) ود (2/ 312) ون (93 - 94) مج (239) حم (2/ 10 و 19 و 49 و 144) عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر
وفي رواية لأحمد: (إنما يدعونها العتمة لإعتامهم بالإبل). وسندها صحيح على شرط مسلم
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن ابن حرملة عن سعيد بن الميب عنه. وإسناده جيد وقال في (الزوائد): صحيح
وله طريق أخرى عنه أخرجه وهو وأحمد (2/ 433، 438) عن محمد بن عجلان: ثني سعيد - يعني المقبري - عن أبي هريرة مرفوعا مختصرا. وسنده حسن أيضا
ولا بأس من ذلك نادرا لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم: (ولو يعلمون ما في العتمة

الصفحة 77